323

Sharḥ Akhṣar al-Mukhtaṣarāt

شرح أخصر المختصرات

جواز البكاء على الميت وتحريم النياحة
يجوز البكاء على الميت ولا يجوز النحيب، ولا يجوز الزفير الشديد، وقد ورد أنه ﷺ قال: (العين تدمع، والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون)، وورد أيضًا أنه بكى مرة عند بعض أصحابه، فقال: (ألا تسمعون؟! إن الله لا يعذب بحزن القلب، ولا بدمع العين، ولكن يعذب بهذا أو يرحم) يعني: اللسان، فلذلك يحرم الندب، والنياحة، وشق الثوب، ولطم الخد، وما أشبه ذلك من أمور الجاهلية، فقد كان أهل الجاهلية إذا مات فيهم الميت يلطم أحدهم خده، أو يضرب صدره، والمرأة تشق ثوبها أو تشق جيبها، وقد ثبت أنه ﷺ (برئ من الصالقة والحالقة والشاقة)، والصالقة: هي التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة: هي التي تحلق شعرها أو تنتفه، والشاقة: هي التي تشق ثوبها، وفي الحديث: (ليس منا من لطم الخدود، وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية) ودعوى الجاهلية: أنهم إذا مات فيهم الميت أخذوا يندبونه بنداء كنداء الغائب، إما باسمه كأن يقولوا: وا سعداه، وا راشداه، وا زيداه، وا عمراه، وإما بقرابته كأن يقولوا: وا ولداه، وا أخواه، وا أبواه، وا عماه، وإما بصفة تصل إليهم منه، كأن يقولوا: وا مطعماه، وا كاسياه، وا كافلاه، وا حافظاه، وما أشبه ذلك، فكل هذا من الندب الذي نهى عنه النبي ﷺ؛ لأنه تسخط لقدر الله تعالى وقضائه، ولأن ذلك لا يرد فائتًا.
والله أعلم، وصلى الله على محمد.

12 / 11