309

Sharḥ Akhṣar al-Mukhtaṣarāt

شرح أخصر المختصرات

حكم السقط
السقط الذي عمره دون أربعة أشهر: الصحيح أنه لا يكفن، وإنما يلف ويدفن في مكان طاهر، وليس له حكم الإنسان، فإذا تمت له أربعة أشهر فإنه يعامل كالحي، فيغسل، ويكفن، ويصلى عليه، ويدعى لوالديه كما لو ولد حيًا، فأما ما دون الأربعة الأشهر فإنه لا حكم له.
وقد ورد في الحديث أنه ﵇ قال: (سموا أسقاطكم فإنهم شفعاؤكم) يعني: السقط الذي تم أربعة أشهر يسمى، ويعمل معه كما يعمل مع المولود حيًا.

11 / 11