151Sharḥ Akhṣar al-Mukhtaṣarātشرح أخصر المختصراتIbn Jabrīn - 1430 AHابن جبرين - 1430 AHGenresHanbali Jurisprudence•RegionsSaudi Arabia•Empires & ErasĀl Saʿūd (Najd, Ḥijāz, modern Saudi Arabia), 1148- / 1735-جواز الانفراد للمأموم لعذروكذلك ذكروا أنه يجوز للمأموم أن ينفرد عند عذر، ودليله في قصة معاذ أنه صلى مرة بأصحابه فافتتح الصلاة بسورة البقرة، وكان معه رجل مرهق ومتعب، فلما رأى أنه سوف يطيل انفرد وأتم صلاته لنفسه، فهذا دليل على أنه يجوز للمأموم أن ينوي الانفراد لعذر.6 / 11CopyShareAsk AI