Sharāʾiʿ al-Islām fī masāʾil al-ḥalāl waʾl-ḥarām
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Editor
السيد صادق الشيرازي
Edition
الثانية
Publication Year
1409 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Sharāʾiʿ al-Islām fī masāʾil al-ḥalāl waʾl-ḥarām
Al-Muḥaqqiq al-Ḥillī (d. 676 / 1277)شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Editor
السيد صادق الشيرازي
Edition
الثانية
Publication Year
1409 AH
أما لو شرط، أن يعمل الغلام لخاص العامل (49)، لم يجز، وفيه تردد، والجواز أشبه.
وكذا لو شرط عليه أجرة الأجزاء، أو شرط خروج أجرتهم منهما.
الخامس في الفائدة ولا بد أن يكون للعامل جزء منها مشاعا (50). فلو أضرب عن ذكر الحصة، بطلت المساقاة. وكذا لو شرط أحدهما الانفراد بالثمرة، لم تصح المساقاة. وكذا لو شرط لنفسه شيئا معينا، وما زاد بينهما، وكذا لو قدر لنفسه أرطالا، وللعامل ما فضل، أو عكس.
وكذا لو جعل حصة ثمرة نخلات بعينها له وللآخر ما عداها (51).
ويجوز أن يفرد كل نوع، بحصة مخالفة (52)، للحصة من النوع الآخر، إذا كان العامل عالما بمقدار كل نوع.
ولو شرط مع الحصة من النماء، حصة من الأصل الثابت (53) لم يصح، لأن مقتضى المساقاة جعل الحصة من الفائدة، وفيه تردد.
ولو ساقاه بالنصف إن سقي بالناضح (54)، وبالثلث إن سقي بالسايح، بطلت المساقاة، لأن الحصة لم تتعين، وفيه تردد.
Page 398
Enter a page number between 1 - 1,048