Sharāʾiʿ al-Islām fī masāʾil al-ḥalāl waʾl-ḥarām
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Editor
السيد صادق الشيرازي
Edition
الثانية
Publication Year
1409 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Sharāʾiʿ al-Islām fī masāʾil al-ḥalāl waʾl-ḥarām
Al-Muḥaqqiq al-Ḥillī (d. 676 / 1277)شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Editor
السيد صادق الشيرازي
Edition
الثانية
Publication Year
1409 AH
الأول في العقد وصيغة الإيجاب أن تقول (38): ساقيتك، أو عاملتك أو سلمت إليك أو ما أشبهه.
وهي لازمة كالإجارة، ويصح قبل ظهور الثمرة. وهل تصح بعد ظهورها؟ فيه تردد، والأظهر الجواز، بشرط أن يبقى للعامل عمل وإن قل، بما يستزاد به الثمرة (39).
ولا تبطل: بموت المساقي، ولا بموت العامل (40)، على الأشبه.
الثاني في ما يساقي عليه وهو كل أصل ثابت، له ثمرة ينتفع بها مع بقائه.
فتصح المساقاة: على النخل، والكرم، وشجر الفواكه (41)، وفيما لا ثمر له إذا كان له ورق ينتفع به كالتوت والحناء (42) على تردد.
ولو ساقى على ودي، أو شجر غير ثابت، لم يصح، اقتصارا على موضع الوفاق.
أما لو ساقاه على ودي مغروس، إلى مدة (43) يحمل مثله فيها غالبا، صح ولو لم يحمل فيها. وإن قصرت المدة المشترطة عن ذلك غالبا، أو كان الاحتمال على السواء، لم يصح.
الثالث في المدة ويعتبر فيها شرطان: أن تكون مقدرة بزمان لا يحتمل الزيادة
Page 396
Enter a page number between 1 - 1,048