384

Sharāʾiʿ al-Islām fī masāʾil al-ḥalāl waʾl-ḥarām

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

Editor

السيد صادق الشيرازي

Edition

الثانية

Publication Year

1409 AH

على تسعين، كان حصة العشرة المأخوذة دينارا وتسعا (67)، فيوضع من رأس المال.

الخامسة عشرة: لا يجوز للمضارب (68) أن يشتري جارية يطأها، وإن أذن له المالك.

وقيل: يجوز مع الإذن. أما لو أحلها بعد شرائها، صح.

السادسة عشرة: إذا مات (69) وفي يده أموال مضاربة، فإن علم مال أحدهم بعينه، كان أحق به. وإن جهل، كانوا فيه سواء (70). فإن جهل كونه مضاربة، قضي به ميراثا.

Page 390