376

Sharāʾiʿ al-Islām fī masāʾil al-ḥalāl waʾl-ḥarām

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

Editor

السيد صادق الشيرازي

Edition

الثانية

Publication Year

1409 AH

مقتضاه (6) التصرف في رأس المال، وفيه تردد.

وإذا أذن له في التصرف (7)، تولى بإطلاق الإذن ما يتولاه المالك، من عرض القماش، والنشر والطي، وإحرازه، وقبض الثمن، وإيداعه الصندوق، واستئجار من جرت العادة باستئجاره، كالدلال والوزان والحمال (8) عملا بالعرف. ولو استأجر للأول، ضمن الأجرة. ولو تولى الأخير بنفسه (9)، لم يستحق أجرة.

وينفق في السفر كمال نفقة (10)، من أصل المال، على الأظهر. ولو كان لنفسه مال، غير مال القراض، فالوجه التقسيط. ولو أنفق (11) صاحب المال مسافرا، فانتزع المال منه، فنفقة عوده من خاصته.

وللعامل ابتياع المعيب، والرد بالعيب والأخذ بالأرش، كل ذلك مع الغبطة (12).

ويقتضي إطلاق الإذن بالبيع نقدا، بثمن المثل من نقد البلد. ولو خاف لم يمض (13)، إلا مع إجازة المالك. وكذا يجب أن يشتري بعين المال ولو اشترى في الذمة (14)، لم يصح

Page 382