368

Sharāʾiʿ al-Islām fī masāʾil al-ḥalāl waʾl-ḥarām

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

Editor

السيد صادق الشيرازي

Edition

الثانية

Publication Year

1409 AH

كتاب الشركة والنظر في فصول الأول في أقسامها:

الشركة: اجتماع حقوق الملاك، في الشئ الواحد، على سبيل الشياع (1).

ثم المشترك قد يكون عينا (2)، وقد يكون منفعة، وقد يكون حقا.

وسبب الشركة قد يكون إرثا (3)، وقد يكون عقدا، وقد يكون مزجا. وقد يكون حيازة.

والأشبه في الحيازة، اختصاص كل واحد بما حازه. نعم، لو اقتلعا شجرة، أو اغترفا ماء دفعة، تحققت الشركة. وكل مالين، مزج أحدهما بالآخر، بحيث لا يتميزان (4)، تحققت فيهما الشركة، اختيارا كان المزج أو اتفاقا.

ويثبت ذلك في المالين المتماثلين في الجنس والصفة، سواء كانا أثمانا (5) أو عروضا.

Page 374