Sharāʾiʿ al-Islām fī masāʾil al-ḥalāl waʾl-ḥarām
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Editor
السيد صادق الشيرازي
Edition
الثانية
Publication Year
1409 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Sharāʾiʿ al-Islām fī masāʾil al-ḥalāl waʾl-ḥarām
Al-Muḥaqqiq al-Ḥillī (d. 676 / 1277)شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Editor
السيد صادق الشيرازي
Edition
الثانية
Publication Year
1409 AH
ولو كان لواحد ثوب بعشرين درهما، ولآخر ثوب بثلاثين درهما، ثم اشتبها (11)، فإن خير أحدهما صاحبه فقد أنصفه. وإن تعاسرا بيعا، وقسم ثمنها بينهما، فأعطي صاحب العشرين سهمين من خمسة، وللآخر ثلاثة. وإذا بأن أحد العوضين (12) مستحقا، بطل الصلح. ويصح الصلح على عين بعين أو منفعة، وعلى منفعة بعين أو منفعة (13). ولو صالحه على دراهم بدنانير أو بدراهم صح (14)، ولم يكن فرعا للبيع.
ولا يعتبر فيه ما يعتبر في الصرف، على الأشبه.
ولو أتلف على رجل ثوبا قيمته درهم، فصالحه عنه على درهمين صح (15)، على الأشبه، لأن الصلح وقع عن الثوب لا عن الدرهم.
ولو ادعى دارا، فأنكر من هي في يده (16)، ثم صالحه المنكر على سكنى سنة، صح، ولم يكن لأحدهما الرجوع. وكذا لو أقر له بالدار (17)، ثم صالح، وقيل: له الرجوع، لأنه هنا فرع العارية، والأول أشبه. ولو ادعى اثنان، دارا في يد ثالث، بسبب موجب للشركة كالميراث، فصدق المدعى عليه أحدهما (18)، وصالحه على ذلك النصف بعوض، فإن كان
Page 368
Enter a page number between 1 - 1,048