349

Sharāʾiʿ al-Islām fī masāʾil al-ḥalāl waʾl-ḥarām

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

Editor

السيد صادق الشيرازي

Edition

الثانية

Publication Year

1409 AH

كتاب الضمان وهو عقد شرع للتعهد بمال أو نفس (1).

والتعهد بالمال قد يكون ممن عليه للمضمون عنه مال (2)، وقد لا يكون. فهنا ثلاثة أقسام :

القسم الأول في ضمان المال ممن ليس عليه للمضمون عنه مال.

وهو المسمى بالضمان بقول مطلق (3). وفيه بحوث ثلاثة:

الأول: في الضامن ولا بد أن يكون: مكلفا، جائز التصرف.

فلا يصح: ضمان الصبي، ولا المجنون (4).

ولو ضمن المملوك، لم يصح، إلا بإذن مولاه. ويثبت ما ضمنه في ذمته لا في كسبه، إلا أن يشترطه في الضمان بإذن مولاه.

Page 355