Sharāʾiʿ al-Islām fī masāʾil al-ḥalāl waʾl-ḥarām
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Editor
السيد صادق الشيرازي
Edition
الثانية
Publication Year
1409 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Sharāʾiʿ al-Islām fī masāʾil al-ḥalāl waʾl-ḥarām
Al-Muḥaqqiq al-Ḥillī (d. 676 / 1277)شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Editor
السيد صادق الشيرازي
Edition
الثانية
Publication Year
1409 AH
ولو مات (56)، قدم كفنه على حقوق الغرماء، ويقتصر على الواجب منه.
مسائل ثلاث:
الأولى: إذا قسم الحاكم مال المفلس، ثم ظهر غريم، نقضها (57) وشاركهم الغريم.
الثانية: إذا كان عليه ديون حالة ومؤجلة، قسم أمواله على الحالة خاصة.
الثالثة: إذا جنى عبد المفلس، كان المجني عليه أولى به (58)، ولو أراد مولاه فكه، كان للغرماء منعه.
ويلحق بذلك النظر في حبسه.
لا يجوز حبس المعسر، مع ظهور إعساره (59).
ويثبت ذلك بموافقة الغريم، أو قيام البينة. فإن تناكرا (60)، وكان له مال ظاهر، أمر بالتسليم. فإن امتنع، فالحاكم بالخيار بين حبسه حتى يوفي، وبيع أمواله وقسمتها بين غرمائه.
وإن لم يكن له مال ظاهر، وادعى الإعسار، فإن وجد البينة قضى بها (61). وإن عدمها، وكان له أصل مال (62)، أو كان أصل الدعوى مالا، حبس حتى يثبت إعساره.
وإذا شهدت البينة، يتلف أمواله، قضى بها، ولم يكلف اليمين، ولو لم تكن البينة مطلعة على باطن أمره (63).
Page 349
Enter a page number between 1 - 1,048