336

Sharāʾiʿ al-Islām fī masāʾil al-ḥalāl waʾl-ḥarām

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

Editor

السيد صادق الشيرازي

Edition

الثانية

Publication Year

1409 AH

التاسعة: لو كان له دينان، أحدهما برهن فدفع إليه مالا، واختلفا (135)، فالقول قول الدافع لأنه أبصر بنيته. وإن اختلفا في رد الرهن (136)، فالقول قول الراهن مع يمينه، إذا لم يكن بينة.

Page 342