Sharāʾiʿ al-Islām fī masāʾil al-ḥalāl waʾl-ḥarām
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Editor
السيد صادق الشيرازي
Edition
الثانية
Publication Year
1409 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Sharāʾiʿ al-Islām fī masāʾil al-ḥalāl waʾl-ḥarām
Al-Muḥaqqiq al-Ḥillī (d. 676 / 1277)شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Editor
السيد صادق الشيرازي
Edition
الثانية
Publication Year
1409 AH
العاشرة: يجوز بيع الدين بعد حلوله (559)، على الذي هو عليه وعلى غيره. فإن باعه بما هو حاضر، صح. وإن باعه بمضمون حال، صح أيضا. وإن اشترط تأجيله، قيل: يبطل لأنه بيع دين بدين، وقيل: يكره، وهو الأشبه.
الحادية عشرة: إذا أسلف في شئ، وشرط مع السلف شيئا معلوما (560)، صح. ولو أسلف في غنم، وشرط أصواف نعجات معينة (561)، قيل: يصح، وقيل: لا، وهو أشبه.
ولو شرط أن يكون الثوب، من غزل امرأة معينة، أو الغلة من قراح بعينه، لم يضمن (562).
المقصد الرابع: في الإقالة وهي فسخ في حق المتعاقدين وغيرهما (563). ولا يجوز الإقالة بزيادة عن الثمن ولا نقصان. وتبطل الإقالة بذلك لفوات الشرط (564) وتصح الإقالة في العقد، وفي بعضه، سلما كان أو غيره (565).
فروع ثلاثة الأول: لا تثبت الشفعة بالإقالة لأنها تابعة للبيع (566).
الثاني: لا تسقط أجرة الدلال بالتقابل، لسبق الاستحقاق (567).
الثالث: إذا تقابلا، رجع كل عوض إلى مالكه. فإن كان موجودا أخذه وإن كان مفقودا
Page 323
Enter a page number between 1 - 1,048