311

Sharāʾiʿ al-Islām fī masāʾil al-ḥalāl waʾl-ḥarām

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

Editor

السيد صادق الشيرازي

Edition

الثانية

Publication Year

1409 AH

حصصهم (505) يوم ولد حيا.

الحادية عشرة: المملوكان المأذون لهما (506)، إذا أبتاع كل واحد منهما صاحبه من مولاه، حكم بعقد السابق. فإن اتفقا في وقت واحد، بطل العقدان، وفي رواية يقرع بينهما، وفي أخرى بذرع الطريق (507) ويحكم للأقرب، والأول أظهر.

الثانية عشرة: من يشتري جارية، سرقت من أرض الصلح (508)، كان له ردها على البائع واستعادة الثمن. ولو مات أخذ من وراثه (509). ولو لم يخلف وارثا استسعيت في ثمنها وقيل: تكون بمنزلة اللقطة (510). ولو قيل: تسلم إلى الحاكم ولا تستسعى، كان أشبه.

الفصل العاشر في: السلف (511) والنظر فيه: يستدعي مقاصد:

الأول: السلم هو ابتياع مال مضمون إلى أجل معلوم، بمال حاضر، أو في حكمة (512). وينعقد بلفظ أسلمت، وأسلفت، وما أدى معنى ذلك (513)، وبلفظ البيع والشراء. وهل ينعقد البيع بلفظ السلم، كأن يقول: أسلمت إليك هذا الدينار في هذا

Page 317