Sharāʾiʿ al-Islām fī masāʾil al-ḥalāl waʾl-ḥarām
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Editor
السيد صادق الشيرازي
Edition
الثانية
Publication Year
1409 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Sharāʾiʿ al-Islām fī masāʾil al-ḥalāl waʾl-ḥarām
Al-Muḥaqqiq al-Ḥillī (d. 676 / 1277)شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Editor
السيد صادق الشيرازي
Edition
الثانية
Publication Year
1409 AH
الفصل التاسع في: بيع الحيوان (441) والنظر فيمن: يصح تملكه (442)، وأحكام الابتياع، ولواحقه.
أما الأول: فالكفر الأصلي سبب لجواز استرقاق المحارب (443) وذراريه، ثم يسري الرق في أعقابه وإن زال الكفر (444)، ما لم تعرض الأسباب المحررة (445). ويملك اللقيط من دار الحرب. ولا يملك من دار الإسلام، فلو بلغ وأقر بالرق (446)، قيل: لا يقبل، وقيل:
يقبل، وهو أشبه.
ويصح أن يملك الرجل كل أحد عدا أحد عشر، وهم: الآباء والأمهات والأجداد والجدات وإن علوا، والأولاد وأولادهم ذكورا وإناثا وإن سفلوا، والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت (447). وهل يملك هؤلاء من الرضاع (448)؟
قيل: نعم، وقيل: لا، وهو الأشهر.
ويكره أن يملك (449): من عدا هؤلاء من ذوي قرابته، كالأخ والعم والخال وأولادهم.
وتملك المرأة كل واحد، عدا الآباء وإن علوا، والأولاد وإن نزلوا نسبا (450)، وفي الرضاع تردد، والمنع أشهر.
Page 311
Enter a page number between 1 - 1,048