Sharāʾiʿ al-Islām fī masāʾil al-ḥalāl waʾl-ḥarām
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Editor
السيد صادق الشيرازي
Edition
الثانية
Publication Year
1409 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Sharāʾiʿ al-Islām fī masāʾil al-ḥalāl waʾl-ḥarām
Al-Muḥaqqiq al-Ḥillī (d. 676 / 1277)شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Editor
السيد صادق الشيرازي
Edition
الثانية
Publication Year
1409 AH
الأولى: إذا قال البائع: بعت بالبراءة وأنكر المبتاع، فالقول قوله مع يمينه، إذا لم يكن للبائع بينة (276).
الثانية: إذا قال المشتري: هذا العيب كان عند البائع، فلي رده، وأنكر البائع (277)، فالقول قوله مع يمينه، إذا لم يكن للمشتري بينة ولا شاهد حال (278) يشهد له.
الثالثة : يقوم المبيع صحيحا ومعيبا، وينظر في نسبة النقيصة من القيمة، فيؤخذ من الثمن بنسبتها (279)، فإن اختلف أهل الخبرة في التقويم عمل على الأوسط (280).
الرابعة: إذا علم بالعيب ولم يرد، لم يبطل خياره ولو تطاول (281)، إلا أن يصرح بإسقاطه، وله فسخ العقد بالعيب، سواء كان غريمه حاضرا أو غائبا (282).
الخامسة: إذا حدث العيب بعد العقد وقبل القبض، كان للمشتري رده، وفي الأرش تردد (283). ولو قبض بعضه، ثم حدث في الباقي حدث (284)، كان الحكم كذلك فيما لم
Page 293
Enter a page number between 1 - 1,048