Sharāʾiʿ al-Islām fī masāʾil al-ḥalāl waʾl-ḥarām
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Editor
السيد صادق الشيرازي
Edition
الثانية
Publication Year
1409 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Sharāʾiʿ al-Islām fī masāʾil al-ḥalāl waʾl-ḥarām
Al-Muḥaqqiq al-Ḥillī (d. 676 / 1277)شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Editor
السيد صادق الشيرازي
Edition
الثانية
Publication Year
1409 AH
الإذن (74). ولا يمنع جناية العبد (75) من بيعه ولا من عتقه، عمدا كانت الجناية أو خطأ، على تردد.
الثالث: أن يكون مقدورا على تسليمه فلا يصح بيع الآبق (76) منفردا، ويصح منضما إلى ما يصح بيعه. ولو لم يظفر به، لم يكن له رجوع على البائع، وكان الثمن مقابلا للضميمة (77).
ويصح بيع ما جرت العادة بعوده، كالحمام الطائر، والسموك المملوكة المشاهدة في المياه المحصورة (78).
ولو باع ما يتعذر تسليمه إلا بعد مدة (79)، فيه تردد، ولو قيل: بالجواز مع ثبوت الخيار للمشتري كان قويا.
الرابع: أن يكون الثمن معلوم القدر والجنس والوصف (80) فلو باع بحكم أحدهما (81)، لم ينعقد. ولو تسلمه المشتري (82) فتلف، كان مضمونا عليه بقيمته يوم قبضه، وقيل: بأعلى القيم من قبضه إلى يوم تلفه (83)، وإن نقص فله أرشه. وإن زاد بفعل المشتري، كان له قيمة الزيادة وإن لم يكن عينا (84).
Page 271
Enter a page number between 1 - 1,048