228

Sharāʾiʿ al-Islām fī masāʾil al-ḥalāl waʾl-ḥarām

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

Editor

السيد صادق الشيرازي

Edition

الثانية

Publication Year

1409 AH

وكذا كل من خشي على نفسه مطلقا، أو ماله إذا غلبت السلامة (5).

ويسقط فرض الجهاد بأعذار أربعة: العمى. والزمن كالمقعد. والمرض المانع من الركوب والعدو. والفقر الذي يعجز معه عن نفقة طريقه وعياله وثمن سلاحه.

ويختلف ذلك بحسب الأحوال (6).

فروع ثلاثة:

الأول: إذا كان عليه دين مؤجل، فليس لصاحبه منعه. ولو كان حالا، وهو معسر، قيل: له منعه، وهو بعيد (7).

الثاني: للأبوين منعه عن الغزو، ما لم يتعين عليه.

الثالث: لو تجدد العذر (8) بعد التحام الحرب، لم يسقط فرضه على تردد، إلا مع العجز عن القيام به.

وإذا بذل للمعسر ما يحتاج إليه. وجب. ولو كان على سبيل الأجرة لم يجب (9). ومن عجز عنه بنفسه، وكان موسرا، وجب إقامة غيره (10)، وقيل يستحب، وهو أشبه. ولو كان قادرا فجهز غيره، سقط عنه، ما لم يتعين.

ويحرم الغزو: في الأشهر الحرم، إلا أن يبدأ الخصم، أو يكونوا ممن لا يرى للأشهر حرمة (11).

Page 233