216

Sharāʾiʿ al-Islām fī masāʾil al-ḥalāl waʾl-ḥarām

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

Editor

السيد صادق الشيرازي

Edition

الثانية

Publication Year

1409 AH

فعن كل حمامة شاة.

الثالثة: إذا رمى اثنان، فأصاب أحدهما وأخطأ الآخر، فعلى المصيب فداء لجنايته، وكذا على المخطئ لإعانته (531).

الرابعة: إذا أوقد جماعة نارا، فوقع فيها صيد، لزم كل واحد منهم فداء إذا قصدوا الاصطياد، وإلا ففداء واحد (532).

الخامسة: إذا رمى صيدا، فاضطرب فقتل فرخا أو صيدا آخر، كان عليه فداء الجميع، لأنه سبب للاتلاف (533).

السادسة: السائق يضمن ما تجنيه دابته، وكذا الراكب إذا وقف بها. وإذا سار ضمن ما تجنيه بيديها (534).

السابعة: إذا أمسك صيدا له طفل، فتلف (535) بإمساكه ضمن. وكذا لو أمسك المحل صيدا له طفل في الحرم.

الثامنة: إذا أغرى المحرم كلبه بصيد فقتله (536)، ضمن، سواء كان في الحل أو الحرم، ولكن يتضاعف (537) إذا كان محرما في الحرم.

التاسعة: لو نفر صيدا، فهلك بمصادمة شئ، أو أخذه جارح (538)، ضمنه.

العاشرة: لو وقع الصيد في شبكة، فأراد تخليصه فهلك أو عاب، ضمن (539).

الحادية عشرة: من دل على صيد فقتل، ضمنه (540).

Page 221