Sharāʾiʿ al-Islām fī masāʾil al-ḥalāl waʾl-ḥarām
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Editor
السيد صادق الشيرازي
Edition
الثانية
Publication Year
1409 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Sharāʾiʿ al-Islām fī masāʾil al-ḥalāl waʾl-ḥarām
Al-Muḥaqqiq al-Ḥillī (d. 676 / 1277)شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Editor
السيد صادق الشيرازي
Edition
الثانية
Publication Year
1409 AH
والقارن: إذا أحصر فتحلل لم يحج في القابل إلا قارنا (468)، وقيل: يأتي بما كان واجبا (469). وإن كان ندبا حج بما شاء من أنواعه، وإن كان الإتيان بمثل ما خرج منه (470) أفضل.
وروي: إن باعث الهدي تطوعا، يواعد أصحابه وقتا لذبحه أو نحره، ثم يجتنب جميع ما يجتنبه المحرم. فإذا كان وقت المواعدة أحل، لكن هذا لا يلبي (471). ولو أتى بما يحرم على المحرم كفر استحبابا.
المقصد الثاني: في أحكام الصيد:
الصيد: هو الحيوان الممتنع (472)، وقيل: يشترط أن يكون حلالا (473). والنظر فيه:
يستدعي فصولا.
الأول: الصيد: قسمان:
فالأول: منها ما لا يتعلق به كفارة (474):
كصيد البحر، وهو ما يبيض ويفرخ في الماء (475). ومثله الدجاج الحبشي. وكذا النعم ولو توحشت (476).
Page 214
Enter a page number between 1 - 1,048