201

Sharāʾiʿ al-Islām fī masāʾil al-ḥalāl waʾl-ḥarām

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

Editor

السيد صادق الشيرازي

Edition

الثانية

Publication Year

1409 AH

ويجب أن يرمي كل يوم من أيام التشريق (394): الجمار الثلاث - كل جمرة سبع حصيات -. ويجب هنا - زيادة على ما تضمنته شروط الرمي - الترتيب: يبدأ بالأولى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة. ولو رماها منكوسة، أعاد على الوسطى وجمرة العقبة (395).

ووقت الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها ولا يجوز أن يرمي ليلا إلا لعذر كالخائف والمريض والرعاة والعبيد (396).

ومن حصل له رمي أربع حصيات، ثم رمى على الجمرة الأخرى، حصل بالترتيب (397).

ولو نسي رمي يوم، قضاه من الغد مرتبا، بالفائت ويعقب بالحاضر (398).

ويستحب أن يكون ما يرميه لامسه غدوة، وما يرميه ليومه عند الزوال (399).

ولو نسي رمي الجمار حتى دخل مكة، رجع ورمى. فإن خرج من مكة، لم يكن عليه شئ، إذا انقضى زمان الرمي (400)، فإن عاد في القابل رمى. وإن استناب فيه (401) جاز من ترك رمي الجمار متعمدا وجب عليه قضاؤه. ويجوز أن يرمي عن المعذور كالمريض.

ويستحب: أن يقيم الإنسان بمنى أيام التشريق (402). وأن يرمي الجمرة الأولى عن يمينه (403)، ويقف ويدعو. وكذا الثانية. ويرمي الثالثة مستدبر القبلة، مقابلا لها، ولا يقف عندها.

Page 206