Sharāʾiʿ al-Islām fī masāʾil al-ḥalāl waʾl-ḥarām
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Editor
السيد صادق الشيرازي
Edition
الثانية
Publication Year
1409 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Sharāʾiʿ al-Islām fī masāʾil al-ḥalāl waʾl-ḥarām
Al-Muḥaqqiq al-Ḥillī (d. 676 / 1277)شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Editor
السيد صادق الشيرازي
Edition
الثانية
Publication Year
1409 AH
ومن لوازمه ركعتا الطواف. وهما واجبتان بعده في الطواف الواجب، ولو نسيهما وجب عليه الرجوع. ولو شق، قضاهما حيث ذكره (347). ولو مات قضاهما الولي.
مسائل ست:
الأولى: الزيادة على السبع في الطواف الواجب، محظورة (348) على الأظهر. وفي النافلة مكروهة.
الثانية: الطهارة شرط في الواجب دون الندب، حتى أنه يجوز ابتداء المندوب مع عدم الطهارة (349)، وإن كانت الطهارة أفضل.
الثالثة: يجب أن يصلي ركعتي الطواف في المقام، حيث هو الآن، ولا يجوز في غيره.
فإن منعه زحام، صلى وراءه، أو إلى أحد جانبيه.
الرابعة: من طاف في ثوب نجس مع العلم، لم يصح طوافه. وإن لم يعلم ثم علم في أثناء الطواف، أزاله وتمم (350). ولو لم يعلم حتى فرغ، كان طوافه ماضيا.
الخامسة: يجوز أن يصلي ركعتي طواف الفريضة، ولو في الأوقات التي تكره، لابتداء النوافل (351).
السادسة: من نقص من طوافه، فإن جاوز النصف ، رجع فأتم. ولو عاد إلى أهله، أمر من يطوف عنه (352). وإن كان دون ذلك، استأنف. وكذا من قطع طواف الفريضة،
Page 200
Enter a page number between 1 - 1,048