186

Sharāʾiʿ al-Islām fī masāʾil al-ḥalāl waʾl-ḥarām

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

Editor

السيد صادق الشيرازي

Edition

الثانية

Publication Year

1409 AH

مسائل خمس:

الأولى: وقت الوقوف بالمشعر ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وللمضطر (269) إلى زوال الشمس.

الثانية: من لم يقف بالمشعر، ليلا ولا بعد الفجر، عامدا بطل حجه. ولو ترك ذلك ناسيا لم يبطل، إن كان وقف بعرفات. ولو تركهما جميعا بطل حجه، عمدا أو نسيانا (270).

الثالثة: من لم يقف بعرفات وأدرك المشعر قبل طلوع الشمس، صح حجه. ولو فاته بطل. ولو وقف بعرفات، جاز له تدارك المشعر إلى قبل الزوال.

الرابعة: من فاته الحج، تحلل بعمرة مفردة (271)، ثم يقضيه إن كان واجبا، على الصفة التي وجبت، تمتعا أو قرانا أو إفرادا.

الخامسة: من فاته الحج، سقطت عنه أفعاله (272). ويستحب له الإقامة بمنى إلى انقضاء أيام التشريق، ثم يأتي بأفعال العمرة التي يتحلل بها.

خاتمة: إذا ورد المشعر، استحب له التقاط الحصى منه، وهو سبعون حصاة (273.

ولو أخذه من غيره جاز، لكن من الحرم (274) عدا المساجد. وقيل: عدا المسجد الحرام، ومسجد الخيف.

ويجب فيه شروط ثلاثة: أن يكون مما يسمى حجرا، ومن الحرم، وأبكارا (275).

ويستحب: أن يكون برشا. رخوة. بقدر الأنملة. كحيلة منطقة. ملتقطة.

Page 191