Sharāʾiʿ al-Islām fī masāʾil al-ḥalāl waʾl-ḥarām
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Editor
السيد صادق الشيرازي
Edition
الثانية
Publication Year
1409 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Sharāʾiʿ al-Islām fī masāʾil al-ḥalāl waʾl-ḥarām
Al-Muḥaqqiq al-Ḥillī (d. 676 / 1277)شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Editor
السيد صادق الشيرازي
Edition
الثانية
Publication Year
1409 AH
مسائل خمس:
الأولى: وقت الوقوف بالمشعر ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وللمضطر (269) إلى زوال الشمس.
الثانية: من لم يقف بالمشعر، ليلا ولا بعد الفجر، عامدا بطل حجه. ولو ترك ذلك ناسيا لم يبطل، إن كان وقف بعرفات. ولو تركهما جميعا بطل حجه، عمدا أو نسيانا (270).
الثالثة: من لم يقف بعرفات وأدرك المشعر قبل طلوع الشمس، صح حجه. ولو فاته بطل. ولو وقف بعرفات، جاز له تدارك المشعر إلى قبل الزوال.
الرابعة: من فاته الحج، تحلل بعمرة مفردة (271)، ثم يقضيه إن كان واجبا، على الصفة التي وجبت، تمتعا أو قرانا أو إفرادا.
الخامسة: من فاته الحج، سقطت عنه أفعاله (272). ويستحب له الإقامة بمنى إلى انقضاء أيام التشريق، ثم يأتي بأفعال العمرة التي يتحلل بها.
خاتمة: إذا ورد المشعر، استحب له التقاط الحصى منه، وهو سبعون حصاة (273.
ولو أخذه من غيره جاز، لكن من الحرم (274) عدا المساجد. وقيل: عدا المسجد الحرام، ومسجد الخيف.
ويجب فيه شروط ثلاثة: أن يكون مما يسمى حجرا، ومن الحرم، وأبكارا (275).
ويستحب: أن يكون برشا. رخوة. بقدر الأنملة. كحيلة منطقة. ملتقطة.
Page 191
Enter a page number between 1 - 1,048