158

Sharāʾiʿ al-Islām fī masāʾil al-ḥalāl waʾl-ḥarām

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

Editor

السيد صادق الشيرازي

Edition

الثانية

Publication Year

1409 AH

كتاب الحج وهو يعتمد على ثلاثة أركان:

الأول في المقدمات وهي أربع: المقدمة الأولى: الحج وإن كان في اللغة القصد، فقد صار في الشرع اسما لمجموع المناسك المؤداة في المشاعر (1)، المخصوصة. وهو فرض على كل من اجتمعت فيه الشرائط الآتية، من الرجال والنساء والخناثى (2).

ولا يجب بأصل الشرع إلا مرة واحدة، وهي حجة الإسلام. وتجب على الفور. والتأخير مع الشرائط كبيرة موبقة (3).

وقد يجب الحج: بالنذر، وما في معناه، وبالإفساد، وبالاستيجار للنيابة (4)، ويتكرر بتكرر السبب (5).

وما خرج عن ذلك مستحب.

ويستحب لفاقد الشروط: كمن عدم الزاد والرحلة إذا تسكع (6)، سواء شق عليه السعي أو سهل، وكالمملوك إذا أذن له مولاه (7).

المقدمة الثانية: في الشرائط والنظر في: حجة الإسلام، وما يجب بالنذر، وما في معناه، وفي أحكام النيابة.

Page 163