153

Sharāʾiʿ al-Islām fī masāʾil al-ḥalāl waʾl-ḥarām

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

Editor

السيد صادق الشيرازي

Edition

الثانية

Publication Year

1409 AH

كتاب الاعتكاف والكلام: فيه وفي أقسامه وأحكامه.

الاعتكاف: هو اللبث المتطاول (1) للعبادة.

ولا يصح إلا من مكلف (2) مسلم.

وشرائطه ستة:

الأول: النية: ويجب فيه نية القربة. ثم إن كان منذورا (3) نواه واجبا، وإن كان مندوبا نوى الندب. وإذا مضى له يومان وجب الثالث (4)، على الأظهر، وجدد نية الوجوب.

الثاني: الصوم: فلا يصح إلا في زمان يصح فيه الصوم ممن يصح منه، فإن اعتكف في العيدين، لم يصح، وكذا لو اعتكفت الحائض والنفساء (5).

الثالث: لا يصح الاعتكاف إلا ثلاثة أيام، فمن نذر اعتكافا مطلقا (6)، وجب أن يأتي عليه بثلاثة. وكذا إذا وجب عليه قضاء يوم من اعتكاف (7)، اعتكف ثلاثة ليصح ذلك اليوم.

ومن ابتدأ اعتكافا مندوبا كان بالخيار في المضي فيه وفي الرجوع (8)، فإن اعتكف يومين وجب الثالث. وكذا لو اعتكف ثلاثا ثم اعتكف يومين بعدها، وجب السادس.

ولو دخل في الاعتكاف قبل العيد بيوم أو يومين لم يصح. ولو نذر اعتكاف ثلاثة من دون لياليها، قيل: يصح، وقيل: لا! لأنه بخروجه عن قيد الاعتكاف، يبطل اعتكاف ذلك اليوم.

Page 158