Sharāʾiʿ al-Islām fī masāʾil al-ḥalāl waʾl-ḥarām
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Editor
السيد صادق الشيرازي
Edition
الثانية
Publication Year
1409 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Sharāʾiʿ al-Islām fī masāʾil al-ḥalāl waʾl-ḥarām
Al-Muḥaqqiq al-Ḥillī (d. 676 / 1277)شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Editor
السيد صادق الشيرازي
Edition
الثانية
Publication Year
1409 AH
مخيرة، وقيل: كفارة يمين (42)، والأول أظهر.
الخامسة: الكذب على الله وعلى الأئمة عليهم السلام، حرام على الصائم وغيره، وإن تأكد في الصائم، لكن لا يجب به قضاء ولا كفارة، على الأشبه.
السادسة: الارتماس حرام على الأظهر، ولا تجب به كفارة ولا قضاء، وقيل: يجبان به، والأول أشبه.
السابعة: لا بأس بالحقنة (43) بالجامد على الأصح، ويحرم بالمائع ويجب به القضاء على الأظهر.
الثامنة: من أجنب ونام ناويا للغسل، ثم انتبه ثم نام كذلك، ثم انتبه ونام ثالثة ناويا حتى طلع الفجر، لزمته الكفارة على قول مشهور، وفيه تردد.
التاسعة: يجب القضاء في الصوم الواجب المتعين بتسعة أشياء: فعل المفطر قبل مراعاة الفجر مع القدرة (44). والإفطار إخلادا (45) إلى من أخبره إن الفجر لم يطلع، مع القدرة على عرفانه ويكون طالعا وترك العمل بقول المخبر بطلوعه، والإفطار لظنه كذبه (46) وكذا الإفطار تقليدا أن الليل دخل ثم تبين فساد الخبر والإفطار للظلمة الموهمة دخول الليل، فلو غلب على ظنه لم يفطر (47) وتعمد القئ، ولو ذرعه (48) لم يفطر والحقنة بالمائع..
ودخول الماء إلى الحلق للتبرد دون التمضمض به للطهارة (49).. ومعاودة الجنب النوم ثانيا حتى يطلع الفجر ناويا للغسل (50).
ومن نظر إلى من يحرم عليه نظرها بشهوة فأمنى، قيل: عليه القضاء، وقيل: لا يجب، وهو الأشبه. وكذا لو كانت محللة لم يجب (51).
Page 143
Enter a page number between 1 - 1,048