127Sharāʾiʿ al-Islām fī masāʾil al-ḥalāl waʾl-ḥarāmشرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرامAl-Muḥaqqiq al-Ḥillī - 676 AHالمحقق الحلي - 676 AHEditorالسيد صادق الشيرازيEditionالثانيةPublication Year1409 AHGenresJa'fari jurisprudence•RegionsIraq•Empires & ErasIl Khānids (Persia, Iraq, E & Central Anatolia), 654-754 / 1256-1353غير المؤمن أو المستضعف مع عدمه (259)، ويعطى أطفال المؤمنين ولو كان آباؤهم فساقا. ولا يعطى الفقير أقل من صاع، إلا أن يجتمع جماعة لا يتسع لهم (260). ويجوز أن يعطي الواحد ما يغنيه دفعة. ويستحب: اختصاص ذوي القرابة بها، ثم الجيران.Page 132CopyShareAsk AI