343Al-Shāmil fī fiqh al-Imām Mālikالشامل في فقه الإمام مالكBahrām al-Damīrī - 805 AHبهرام الدميري - 805 AHPublisherمركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراثEditionالأولىPublication Year١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨مGenresMaliki jurisprudence•RegionsEgypt•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924ولا يرجع بها (١) إن راجع، وإلا فبعدها. وفيمن طلقت قبل فرض بناء أو بعد بناء مطلقًا ثالثها: للأول فقط، ولا يقضى بها، ولا يحاص بها الغرماء، وليس للسيد منع عبده منها، وتعتبر بحال الزوج، وقيل: بحالها.(١) قوله: (بها) ساقط من (ح١).1 / 385CopyShareAsk AI