192

Silsilat al-āthār al-ṣaḥīḥa aw al-ṣaḥīḥ al-musnad min aqwāl al-ṣaḥāba waʾl-tābiʿīn

سلسلة الآثار الصحيحة أو الصحيح المسند من أقوال الصحابة والتابعين

Publisher

دار الفاروق

Edition

الأولى جـ ١

والأحاديث، وتحكم بالتحريم في مسألة المسح على الخفين! ولا حول ولا قوة إلا بالله.
* * *
١٨٣ - عن البراء بن عازب ﵁ قال: "نزلت هذه الآية فينا؛ كانت الأنصارُ إذا حَجُّوا فجاؤوا لم يدخلوا من قِبَلِ أبواب بيوتهم، ولكن من ظهورها، فجاء رجلٌ من الأنصار فَدَخَلَ من قِبَلِ بَابه؛ فكأنَّهُ عُيِّرَ بذلكَ، فنزلت: ﴿وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا﴾ [البقرة: ١٨٩].
أخرجه البخاري (١٨٠٣) ومسلم (٣٠٢٦) والنسائي في "الكبرى" (٢/ ٤٧٩/ ٤٢٥١ و٦/ ٢٩٧/ ١١٠٢٤) والطيالسي في "مسنده" (رقم: ٧١٧) وأبو يعلى في "مسنده" (٣/ ٢٧٤ - ٢٧٥/ ١٧٣٢) وابن جرير الطبري في "تفسيره" (٢/ ١٨٦) والواحدي في "أسباب النزول" (ص ٣٥) وابن أبي حاتم في "تفسيره" (١/ ٣٢٣/ ١٧٠٩). من طريق: شعبة، عن أبي إسحاق، عن البراء به.
وأخرجه البخاري (٤٥١٢) وابن جرير الطبري (٢/ ١٨٦) من طريق: إسرائيل، عن أبي إسحاق به.
* * *
١٨٤ - عن نافع، عن ابن عمر ﵄؛ أن رجلًا جاءه، فقال: يا أبا عبد الرحمن؛ ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا﴾ [الحجرات: ٩] إلى آخر الآية. فما يمنعك أن لا تُقاتِلَ كما ذكر الله في كتابه؟
فقال: "يا ابن أخي، أُعَيَّرُ بهذه الآية ولا أُقَاتِلُ، أحبّ إليَّ من أن أُعَيَّر بهذه الآية التي يقول الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا﴾ [النساء: ٩٣] إلى آخرها".
قال: فإن الله يقولُ: ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ﴾ [البقرة: ١٩٣].
قال ابن عمر: "قد فعلنا على عهد رسول الله ﷺ؛ إذ كان الإسلامُ قليلًا،

1 / 188