المسألة الخامسة عشرة: إذا اجتمع حي وميت، ولا يكفي الماء إلا لواحد فمن يأخذه؟
المقصود بالمسألة:
إذا اجتمع في السفر ميت، وجنب، وعندهما ماء لا يكفي إلا لأحدهم فمن الأولى به؟
اختيار القاضي:
اختار القاضي-﵀ أن الأولى بالماء والحالة هذه هو الميت، موافقًا في اختياره مذهب الحنابلة كما سيأتي.
فقال ﵀: (مسألة: واختلفت إذا اجتمع في السفر جنب وميت ومعه ما يكفي لأحدهما أيهما يقدم على روايتين ...، الثانية: يقدم الميت، وهو أصح، لأن الغسل خاتمة عمله.) (^١)
تحرير محل النزاع:
اتفق الفقهاء على أنه إذا كان الماء لأحدهم فهو أولى به، واختلفوا فيما إذا كان الماء مباحًا لهما على السواء، وازدحموا وتشاحوا فيه فمن يقدم (^٢)؟
الأقوال في المسألة:
اختلف الفقهاء في المسألة على قولين:
القول الأول: يقدم الحي في استعمال الماء على الميت.
وبه قال: الحنفية (^٣) والمالكية (^٤)، وهي رواية عن الإمام أحمد (^٥).
القول الثاني: يقدم الميت في استعمال الماء على الحي.
وبه قال الشافعية (^٦) والحنابلة (^٧)، وهو اختيار القاضي كما تقدم.
(^١) انظر: المسائل الفقهية من الروايتين والوجهين (١/ ٩٤).
(^٢) انظر: حاشية ابن عابدين (١/ ١٦٩)،شرح الخرشي (١/ ٢٠٠،١٩٩)،المهذب (١/ ٧١) والمجموع (٢/ ٢٧٣)،المغني (١/ ٢٧٧)، قواعد ابن رجب ص ٣٧٨،الإنصاف (١/ ٣٠٧)، الموسوعة الفقهية الكويتية (٣٩/ ٤٢٤).
(^٣) انظر: البناية (١/ ٥٢٠)،البحر الرائق (١/ ١٥١)،حاشية ابن عابدين (١/ ١٦٩).
(^٤) انظر: التاج والإكليل (١/ ٥٢٧)،شرح الخرشي (١/ ٢٠٠،١٩٩)، الشرح الكبير للدردير (١/ ١٦٢).
(^٥) انظر: المسائل الفقهية من الروايتين والوجهين (١/ ٩٤).
(^٦) انظر: المهذب (١/ ٧١)،البيان (١/ ٣٠٠)، روضة الطالبين (١/ ١٠١)، والمجموع (٢/ ٢٧٣).
(^٧) انظر: المغني (١/ ٢٧٧)،الشرح الكبير (١/ ٢٨٠)، الإنصاف (١/ ٣٠٧)،شرح المنتهى للبهوتي (١/ ١٠١).