311

Ikhtiyārāt al-qāḍī Abī Yaʿlā al-Ḥanbalī al-fiqhiyya min awwal kitāb al-ṭahāra ilā ākhir bāb al-tayammum

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

القول الثاني: يتيمم لنجاسة على بدنه عجز عن إزالتها.
وبه قال: أحمد في أشهر الروايتين عنه، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (^١)، ومن مفردات المذهب (^٢).
الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول:
الدليل الأول: أن التيمم ورد في الشرع للحدث، وغسل النجاسة والتيمم لها عند العجز ليس في معنى رفع الحدث (^٣).
الدليل الثاني: أن الغسل إنما يكون في محل النجاسة دون غيره (^٤).
الدليل الثالث: أن المقصود هو إزالة النجاسة، وهذا لا يتحقق بالتيمم (^٥).

(^١) انظر: الكافي (١/ ٩٦)، الإنصاف (١/ ٢٧٩)،كشاف القناع (١/ ٤٠٣).
(^٢) انظر: الإنصاف (١/ ٢٦٦)، المنح الشافيات (١/ ١٨٤).
(^٣) انظر: المغني (١/ ٣٥٢).
(^٤) انظر: المجموع ٠٢/ ٢٠٩).
(^٥) انظر: المبسوط (١/ ١١٦).

1 / 311