305

Ikhtiyārāt al-qāḍī Abī Yaʿlā al-Ḥanbalī al-fiqhiyya min awwal kitāb al-ṭahāra ilā ākhir bāb al-tayammum

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

المسألة الحادية عشرة: حكم الترتيب والموالاة لمن توضأ وتيمم للجرح
المقصود بهذه المسألة: من كان في يده جرح، وتوضأ فهل يتيمم للجرح إذا وصل لموضعه في الوضوء مراعاةً للترتيب، أو يؤخر التيمم حتى ينتهي من وضوئه؟
اختيار القاضي:
اختار القاضي ﵀ -أنه يجب على الجريح مراعاة الترتيب والمولاة في وضوئه، فيفصل بين أعضاء وضوئه بالتيمم، موافقًا في اختياره المشهور عند الحنابلة، كما سيأتي.
قال المرداوي ﵀: (لو كان الجرح في بعض أعضاء الوضوء: لزمه مراعاة الترتيب والموالاة على الصحيح من المذهب. وعليه جماهير الأصحاب ... واختاره القاضي) (^١).
تحرير محل النزاع:
اتفقوا على أنه إذا كان الجرح في غير أعضاء الوضوء وأراد أن يتوضأ فلا يتيمم عنه، واختلفوا فيما إذا كان الجرح في أعضاء الوضوء هل يجمع بين التيمم والغسل أو لا يجمع؟ وإذا جمع بينهما فهل يفصل بين أعضاء الوضوء بالتيمم أو لا يفصل بينهما بالتيمم؟ (^٢)

(^١) انظر: الإنصاف (١/ ٢٧٢).
(^٢) انظر: بدائع الصنائع (١/ ٥١)، التفريع (١/ ٢٠٢)، المجموع (٢/ ٢٨٩)، المغني (١/ ٣٣٨).

1 / 305