293

Ikhtiyārāt al-qāḍī Abī Yaʿlā al-Ḥanbalī al-fiqhiyya min awwal kitāb al-ṭahāra ilā ākhir bāb al-tayammum

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

الأقوال في المسألة:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أن من خاف من استعمال الماء زيادة مرض أو تأخر برء جاز له التيمم.
وبه قال: الحنفية (^١)،والمالكية (^٢)، والصحيح عند الشافعية (^٣)، والمشهور من مذهب الحنابلة (^٤)، وهو اختيار القاضي كما تقدم.
القول الثاني: أنه لا يجوز له التيمم مادام لا يخاف التلف من استعمال الماء.
وهو قول للشافعية (^٥)، ورواية عند الحنابلة (^٦).

(^١) انظر: المبسوط (١/ ١١٢)،بدائع الصنائع (١/ ٣١٨)، حاشية ابن عابدين (١/ ٢٣٣)،اللباب (١/ ٣١).
(^٢) انظر: الرسالة (١/ ٢٠)،التلقين (١/ ٢٩)،الكافي (١/ ١٨١)،منح الجليل (١/ ١٤٤).
(^٣) انظر: الإقناع (١/ ٣٠)،التنبيه (١/ ٢١)،مغني المحتاج (١/ ٢٥٤).
(^٤) انظر: الكافي (١/ ١١٩)،المغني (١/ ١٧٦)،الفروع (١/ ٢٧٨)،الإنصاف (١/ ٢٦٥).
(^٥) انظر: الأم (١/ ٦٠)،التنبيه (١/ ٢١)،مغني المحتاج (١/ ٢٥٤).
(^٦) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٩٢).

1 / 293