273

Ikhtiyārāt al-qāḍī Abī Yaʿlā al-Ḥanbalī al-fiqhiyya min awwal kitāb al-ṭahāra ilā ākhir bāb al-tayammum

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

المسألة الأولى: حكم التيمم قبل الاستنجاء
المقصود بالمسألة:
إذا عدم الماء وجاز له التيمم بشروطه، هل يشترط لصحة تيممه الاستنجاء قبله أو لا يشترط؟
اختيار القاضي:
اختار ﵀ -بطلان التيمم، إذا سبق الاستنجاء، موافقًا في اختياره المشهور من مذهب الحنابلة كما سيأتي في ذكر الأقوال.
قال الزركشي:- بعد أن نقل الخلاف في المسألة- (... واختار القاضي، وأبو البركات، وابن حمدان البطلان في التيمم، لأنه مبيح، ولا استباحة قبل الاستنجاء.) (^١)

(^١) انظر: الفروع وتصحيح الفروع (١/ ١٤٣)، شرح الزركشي (١/ ١٨١).

1 / 273