260

Ikhtiyārāt al-qāḍī Abī Yaʿlā al-Ḥanbalī al-fiqhiyya min awwal kitāb al-ṭahāra ilā ākhir bāb al-tayammum

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول:
الدليل الأول: أن ابن عباس ﵃ سئل عن الجنب يخرج منه الشيء بعد الغسل، قال: يتوضأ (^١).
الدليل الثاني: أنه مني واحد فأوجب غسلًا واحدًا وهو الغسل الأول كما لو خرج دفقةً واحدةً (^٢).
الدليل الثالث: أنه خارج لغير شهوة فلا يجب فيه الغسل قياسًا على الخارج لبرد، ولأن الشهوة قد مضت، وإنما هو حدث كبقية الأحداث فيجزئ فيه الوضوء (^٣).
أدلة أصحاب القول الثاني:
الدليل الأول: عن أبي سعيد الخدري ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: (إنما الماء من الماء) (^٤)
وجه الدلالة:
أن الحديث عام لم يفرق بين خروج المني قبل الغسل أو بعده (^٥).
ونوقش:
أن المراد من الحديث: (الماء من الماء) هو الماء المتعارف، وهو المنزل عن شهوة لانصراف مطلق الكلام إلى المتعارف (^٦).

(^١) انظر: الأوسط لابن المنذر (٢/ ١١٢).
(^٢) انظر: كشاف القناع (١/ ١٤٢).
(^٣) انظر: كشاف القناع (١/ ١٤٢).
(^٤) رواه مسلم في كتاب الحيض، باب إنما الماء من الماء (١/ ٢٦٩) ح ٣٤٣.
(^٥) انظر: المجموع (٢/ ١٤٠).
(^٦) انظر: بدائع الصنائع (١/ ٣٧).

1 / 260