247

Ikhtiyārāt al-qāḍī Abī Yaʿlā al-Ḥanbalī al-fiqhiyya min awwal kitāb al-ṭahāra ilā ākhir bāb al-tayammum

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

وأجيب عن ذلك من وجهين:
الوجه الأول: أن هذا الحديث صحيح صححه الجماهير من الأئمة الحفاظ، واحتج به الأئمة الأعلام أهل الحديث والفقه، فلا يقدح فيه تضعيف ابن معين، وقد خالفه الأكثرون فصححوه (^١).
الوجه الثاني: أنه قد جاء عن يحيى بن معين رواية بالنقض (^٢)، فإما أن يكون رجع عن قوله الأول، وإما أن يكون لم يثبت عنه (^٣)، وعلى كل حال فقوله الموافق للحديث أولى لا سيما وقد وافق فيه أكثر العلماء.
أدلة أصحاب القول القول الثالث: القائلين أن الوضوء من مس الذكر مستحب لا واجب.
استدلوا أيضًا بالأدلة الموجبة للوضوء من مس الذكر ولكنهم خصوا ذلك بما إذا كان ذلك بشهوة.
ويجاب عن ذلك:
بأن الأدلة عامة والتخصيص يحتاج إلى دليل ولا دليل معهم.

(^١) انظر: المجموع (٢/ ٤٢).
(^٢) فإنه لما اجتمع مع الإمام أحمد وابن المديني في مسجد الخيف بمنى -وتذاكروا نقض الوضوء بمس الذكر- قال يحيى: ينقض، واحتج بحديث بسرة. انظر: سنن الدارقطني (١/ ١٥٠)، الأوسط لابن المنذر (١/ ٢٠٤)، المستدرك للحاكم (١/ ١٣٩)، السنن الكبرى للبيهقي (١/ ١٣٦)، الاستذكار لابن عبد البر (٣/ ٢٧، ٢٨)، الانتصار (١/ ٣٢٩)، تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي، (١/ ٤٥٤)، تنقيح التحقيق للذهبي (١/ ٢١٥، ٢١٦)، التلخيص الحبير (١/ ١٢٢، ١٢٣).
(^٣) انظر: الانتصار (١/ ٣٢٩)، تنقيح التحقيق (١/ ٤٥٤).

1 / 247