239

Ikhtiyārāt al-qāḍī Abī Yaʿlā al-Ḥanbalī al-fiqhiyya min awwal kitāb al-ṭahāra ilā ākhir bāb al-tayammum

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

المسألة الرابعة: حكم وضوء من مس ذكره من غير شهوة
اختيار القاضي:
اختار ﵀ -انتقاض وضوء من مسه ذكره بغير شهوة موافقًا في ذلك ا لمشهور من مذهب الحنابلة كما سيأتي.
قال ﵀: (مسألة: واختلفت إذا مسه بغير شهوة، فنقل أبو داود نقض الوضوء وهو أصح) (^١).
تحرير محل النزاع:
اتفق الأئمة الأربعة ﵏ على أن من مس الذكر من وراء حائل لا ينقض الوضوء (^٢)، واختلفوا في مس الذكر مباشرة هل هو يوجب الوضوء أو لا يوجبه؟
سبب الخلاف:
السبب هو اختلافهم في الأحاديث والآثار المتعارضة في هذه المسألة، فاختلف العلماء تبعًا لذلك (^٣).

(^١) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٨٤).
(^٢) انظر: شرح فتح القدير (١/ ٥٤ - ٥٦)، وقوانين الأحكام الشرعية ص ٢٧؛ والخرشي على مختصر خليل (١/ ١٥٦ - ١٥٧)، والأم (١/ ١٩) وفي الإنصاف (١/ ٢٠٢).
(^٣) انظر: بداية المجتهد (١/ ٣٥).

1 / 239