217

Ikhtiyārāt al-qāḍī Abī Yaʿlā al-Ḥanbalī al-fiqhiyya min awwal kitāb al-ṭahāra ilā ākhir bāb al-tayammum

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

التمهيد: في تعريف النواقض
النواقض لغةً: جمع ناقضة، وناقض، والنقض في اللغة: ضد الإبرام، وهو إفساد ما أبرمت من عقد أو بناء (^١).
والنقض: إذا أضيف إلى الأجسام كنقض الحائط يراد به إبطال تأليفها، وإذا أضيف إلى المعاني كالوضوء: يراد به إخراجها عن إقامة المطلوب بها، والمعنى الثاني هو المراد هنا، فمعنى ناقض الوضوء: إخراجه عن إفادة المقصود منه، كاستباحة الصلاة بالوضوء (^٢).

(^١) انظر: لسان العرب (٧/ ٢٤٢)، القاموس المحيط (ص ٨٤٦).
(^٢) انظر: الفقه الإسلامي وأدلته (١/ ٣٦٤).

1 / 217