199

Ikhtiyārāt al-qāḍī Abī Yaʿlā al-Ḥanbalī al-fiqhiyya min awwal kitāb al-ṭahāra ilā ākhir bāb al-tayammum

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول:
الدليل الأول: لأن الفوقاني لا يجوز المسح عليه مفردا، ولأنه بمنزله اللفافة فوق الخف، فلم يجز المسح عليه مع غيره (^١).
الدليل الثاني: لأن المسح على الخف بدل عن الغسل، وهذا الخف الفوقاني المخرق غير صالح للمسح فلا يجوز المسح عليه ولو كان ما تحته صحيحًا، لأنه لا يصح أن يكون بدلا عن الخف الذي تحته؛ لأن البدل لا يكون له بدل (^٢).
ونوقش:
بأن القدم مستور بما يجوز المسح عليه، فجاز المسح كما لو كان السفلاني مكشوفا (^٣).

(^١) انظر: البيان (١/ ١٥٧)، الشرح الكبير (١/ ١٦٣).
(^٢) انظر: الهداية (١/ ٣١)، بدائع الصنائع (١/ ١٠).
(^٣) انظر: المغني (١/ ٢٠٨).

1 / 199