197

Ikhtiyārāt al-qāḍī Abī Yaʿlā al-Ḥanbalī al-fiqhiyya min awwal kitāb al-ṭahāra ilā ākhir bāb al-tayammum

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

المسألة الرابعة: حكم المسح على الفوقاني إذا كان مخرقا والتحتاني صحيحا
المقصود بالمسالة:
إذا لبس خفًا صحيحًا مما يجوز المسح عليه، ثم لبس فوقه خفًا مخرقًا فهل له المسح عليه أو لا يصح مسحه؟
اختيار القاضي:
اختار ﵀، أن من لبس خفًا مخرقًا على خفٍ صحيح أنه لا يجوز له المسح إلا على التحتاني، مخالفًا في اختياره المشهور من مذهب الحنابلة، كما سيأتي في ذكر الأقوال.
قال المرداوي ﵀: (لو كان الفوقاني مخرقا، والتحتاني صحيحا من جورب أو خف، أو جرموق، جاز المسح على الفوقاني على الصحيح من المذهب، ... وقيل: لا يجوز المسح إلا على التحتاني، اختاره القاضي) (^١).
سبب الخلاف:
هل الخف الفوقاني والتحتاني كل منهما بدل مستقل عن الغسل أم لا؟ (^٢).

(^١) انظر: الإنصاف (١/ ١٨٣).
(^٢) انظر: الإنصاف (١/ ١٨٤)،بدائع الصنائع (١/ ١٠).

1 / 197