333

Al-muntaqā min fatāwā al-aʾimma al-aʿlām

المنتقى من فتاوى الأئمة الأعلام

Publisher

دار طيبة الخضراء للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م

Publisher Location

مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

س: ما حكم وديعة إذا تلفت عندك لأخيك المسلم، هل يجب دفع قيمتها إلى صاحبها؟
ج: لا يجوزُ التَّصرُّفُ في الوديعةِ؛ لأنَّها أمانة، إلا إذا أَذِنَ صاحبُها إذنًا صريحًا أو دلالة، وإذا تلفتْ بغيرِ تعدٍّ من المودعِ فلا ضمانَ عليه، وإذا تعدَّى وجبَ عليه ضمانُ مثلِها إن كانت مثليَّة (^١).

(^١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (١٥/ ٣٩٧).

1 / 346