319

Al-muntaqā min fatāwā al-aʾimma al-aʿlām

المنتقى من فتاوى الأئمة الأعلام

Publisher

دار طيبة الخضراء للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م

Publisher Location

مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

أمَّا ربا الفضل: فهو مأخوذٌ من الفضل، وهو الزِّيادة في أحدِ العوضيْن، وجاءتْ النُّصوصُ بتحريمِهِ في ستَّةِ أشياء، وهي: الذَّهبُ والفضَّةُ والبُرُّ والشَّعيرُ والتَّمرُ والمِلحُ. فإذا بيعَ أحدُ هذه الأشياءِ بجنسِهِ؛ حَرُمَ التَّفاضلُ بينهما، ويُقاسُ على هذه الأشياءِ السِتَّةِ ما شاركَهما في العلَّة، فلا يجوزُ مثلا بيعُ كيلو ذهبٍ رديءٍ بنصفِ كيلو ذهبٍ جيِّد، وكذا الفضَّةُ بالفضَّةِ، والبرُّ بالبُرِّ، والشَّعيرُ بالشَّعير، والتَّمرُ بالتَّمر، والمِلحُ بالمِلح، لا يجوزُ بيعُ شيءٍ منها بجنسِهِ إلا مِثلا بمثلٍ، سواءً بسواءٍ، يدًا بيد.
لكن يجوزُ بيعُ كيلو ذهبٍ بكيلويْن فضَّةٍ إذا كان يدًا بيد؛ لاختلافِ الجنس، وقد قالَ ﷺ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ»، رواهُ مسلمٌ من حديثِ عبادةَ بنِ الصَّامتِ ﵁ (^١).
س: ما حكم الإيداع في البنوك بربح معين؟
ج: الإيداعُ في البنوكِ بربحٍ مُعيَّنٍ لا يجوز؛ لأنَّ هذا عقدٌ يشتملُ على ربا، وقد قالَ الله: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾، وقالَ تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ... مُؤْمِنِينَ (٢٧٨) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾، وهذا القدرُ الذي يأخذُهُ الدَّافعُ للوديعةِ لا بركةَ فيه، قالَ تعالى: ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ﴾، هذا النَّوع من الرِّبا ربا نسيئةٍ وفضل؛ لأنَّ المُودِعَ يدفعُ نقودَهُ للبنكِ بشرطِ بقائِها مدَّةً معلومَةً بربحٍ معلوم (^٢).

(^١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (١٣/ ٣٣٠).
(^٢) «فتاوى اللجنة الدائمة» (١٣/ ٣٤٢).

1 / 332