296

Al-muntaqā min fatāwā al-aʾimma al-aʿlām

المنتقى من فتاوى الأئمة الأعلام

Publisher

دار طيبة الخضراء للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م

Publisher Location

مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

بحضرةِ رجالٍ، وتغطِّيهِ بحضرتِهم؛ لأنَّه عورةٌ، قالتْ عائشةُ ﵂: (كنَّا مع النَّبيِّ ﷺ مُحْرِمَاتٌ، فإذا دَنَا مِنَّا الرِّجالُ؛ سدلتْ إحدَانَا خمارَها من على رأسِها على وجهِهَا، فإذا جاوَزُونَا كشفنَاه) ولكنَّها لا تلبسُ النِّقابَ وقتَ الإحرامِ، ولكنَّها عندَ وُجودِ الرِّجالِ غيرِ المحارمِ تُغطِّي وجهَهَا بغيرِ النِّقاب (^١).
س: رمى الجمار في اليوم الحادي عشر قبل الزوال ورمى في اليوم الثاني عشر قبل طلوع الشمس ثم طاف للوداع في الساعة التاسعة صباحًا ثم سافر فماذا يلزمه؟
ج: يجبُ عليكِ فديتان: فديةٌ؛ لرَمْيِكَ الجمراتِ في اليومِ الحادي عشرَ والثاني عشرَ قبل الزَّوالِ، وفديةٌ أخرى لطوافِكَ الوداعَ قبل أدائِكَ الرَّميَ رميًا مُجزيًا، والفديتانِ هما: رأسانِ من الغنمِ تُجزئُ في الأُضحيةِ، أو سُبْعا بدَنةٍ تجزئ في الأُضحيةِ، وهي ما تمَّ لها خمسُ سنين، أو سُبْعا بقرةٍ تجزئُ في الأُضحيةِ، وهي ما تمَّ لها سنتان، وتَذْبَحُ في الحرمِ المكِّيِّ وتوزِّعُ على الفقراءِ، فإن لم تستطعْ؛ فصُمْ عشرةَ أيَّامٍ عن كلِّ واحدةٍ من الفديتيْن (^٢)

(^١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٣٦/ ١٤٣).
(^٢) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٣٦/ ٣٠٢).

1 / 305