282

Al-muntaqā min fatāwā al-aʾimma al-aʿlām

المنتقى من فتاوى الأئمة الأعلام

Publisher

دار طيبة الخضراء للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م

Publisher Location

مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

س: هل أحج عن والدي اللذين ماتا ولم تجب عليهما فريضة الحج لفقرهما، إلا أني أردت الحج؟ ولذا أريد حكم الشرع فيه
ج: يجوز لك أن تحج عن والديك بنفسك، أو تنيب من يحج عنهما إذا كنت أنت حججت عن نفسك، أو كان الشخص الذي يحج عنهما قد حج عن نفسه؛ لما روى أبو داود في «سننه» عن عبد الله بن عباس ﵄، أن النبي ﷺ سمع رجلا يقول: لبيك عن شُبْرُمة، قال: «مَنْ شُبْرُمَةُ؟» قال: أخ لي، أو قريب لي، قال: «حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟» قال: لا، قال: «حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ، ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ» (^١).
س: هل يجوز أن يحج عن الميت الواحد في العام الواحد شخصان فأكثر؟
ج: يسوغ أن يحج عن الميت الواحد شخصان أو أكثر في عام واحد؛ شرط أن يكون كل واحد من النواب قد حج عن نفسه، وإن اكتفي بحج نائب واحد وتصدق بما زاد عن ذلك فهو أولى (^٢).
س: رجل مات ولم يقض فريضة الحج، وأوصى أن يحج عنه من ماله ويسأل عن صحة الحجة، وهل حج الغير مثل حجه لنفسه؟
ج: إذا مات المسلم ولم يقض فريضة الحج وهو مستكمل لشروط وجوب الحج وجب أن يحج عنه من ماله الذي خلفه سواء أوصى بذلك

(^١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (١١/ ٥٣).
(^٢) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٢/ ١٤) المجموعة الثالثة.

1 / 291