275

Al-muntaqā min fatāwā al-aʾimma al-aʿlām

المنتقى من فتاوى الأئمة الأعلام

Publisher

دار طيبة الخضراء للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م

Publisher Location

مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

لقوله ﷺ: «فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلا يَرْفُثْ يَوْمَئِذٍ، وَلا يَصْخَبْ، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ: إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ» متفق عليه (^١).
س: ما حكم من مات على نية قضاء الصوم ولم يقض؟ وهل يجوز لأبنائه القضاء عنه؟
ج: من أفطر في رمضان لعذر شرعي ولم يتمكن من القضاء من غير تقصير منه حتى مات فلا قضاء عليه ولا إطعام، أما إن كان التأخير من دون عذر حتى مات فيشرع لأحد أقربائه أن يصوم عنه؛ لما ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليُّه (^٢).
س: ما خير الأيام لصيام التطوع وأفضل الشهور لإخراج الزَّكاة؟
ج: أفضل الأيام لصيام التطوع: الاثنين والخميس، وأيام البيض، وهي: الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر، وعشر ذي الحجة، وخاصة يوم عرفة، والعاشر من شهر محرم، مع صيام يوم قبله أو يوم بعده، وستة أيام من شوال.
أما الزَّكاة فتخرج بعد تمام الحول إذا بلغ المال نصابًا في أي شهر (^٣).
* * *

(^١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (١٠/ ٣٣٢).
(^٢) «فتاوى اللجنة الدائمة» (١٠/ ٣٦٨).
(^٣) «فتاوى اللجنة الدائمة» (١٠/ ٣٨٥).

1 / 283