251

Al-muntaqā min fatāwā al-aʾimma al-aʿlām

المنتقى من فتاوى الأئمة الأعلام

Publisher

دار طيبة الخضراء للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م

Publisher Location

مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

فتاوى الجنائز والصيام والزَّكاة
س: على أي حال يدعى للميت بعد دفنه وتسوية التراب، أجالسًا أم قائمًا؟ وأيهما أفضل؟
ج: السنة لمن أراد أن يدعو للميت بعد دفنه وتسوية التراب عليه أن يدعو وهو قائم، والأصل في ذلك ما رواه أبو داود بسنده عن عثمان ﵁ قال: كان النبي ﷺ إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: «اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُمْ وَاسْأَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ فَإِنَّهُ الآنَ يُسْأَلُ»، وقد سكت عنه أبو داود والمنذري، وأخرجه أيضًا الحاكم وصححه، والبزَّار وقال: لا يروى عن النبي ﷺ إلا من هذا الوجه (^١).
س: ما حكم رفع الصوت بالتهليل الجماعي أثناء الخروج بالجنازة والمشي بها إلى المقبرة؟
ج: هدي الرسول ﷺ إذا تبع الجنازة أنه لا يسمع له صوت بالتهليل أو القراءة أو نحو ذلك، ولم يأمر بالتهليل الجماعي فيما نعلم، بل قد روي عنه ﷺ أنه «نهى أن يتبع الميت بصوت أو نار»، رواه أبو داود، وقال قيس بن عباد وهو من أكابر التابعين من أصحاب علي بن أبي طالب ﵁: «كانوا يستحبون خفض الصوت عند الجنائز وعند الذكر وعند القتال».

(^١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٩/ ١٧).

1 / 259