318

Ṣaḥīḥ wa-ḍaʿīf al-Jāmiʿ al-Ṣaghīr wa-ziyādatuhu

صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته

٣١٨ - إِذا اسْتَأذَنَ أحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ
(مَالك حم ق د) عَن أبي موسى وأبي سعيد معا (طب الضياء) عن جندب البجلي.
[حكم الألباني]
(صحيح) انظر حديث رقم: ٣١٨ في صحيح الجامع

1 / 318