265

Ṣaḥīḥ wa-ḍaʿīf al-Jāmiʿ al-Ṣaghīr wa-ziyādatuhu

صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته

٢٦٥ - إِذا أَتى أَحَدُكُمْ على ماشِيَةٍ فإِنْ كانَ فِيها صاحِبُها فلْيَسْتأذِنْ فإنْ أذِنَ لَهُ فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ وإنْ لَمْ يَكُنْ فِيها فَلْيُصَوِّتْ ثَلَاثًا فإِنْ أجابَهُ أحَدٌ فَلْيَسْتأذِنْهُ فإِنْ لَمْ يُجِبْهُ أحَدٌ فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ وَلَا يَحْمِلْ
(د ت هق الضياء) عن سمرة.
[حكم الألباني]
(حسن) انظر حديث رقم: ٢٦٥ في صحيح الجامع

1 / 265