"إنَّمَا مَثَلُ هذَا، مَثَلُ الَّذي يُصَلِّي، وَهُوَ مَكْتُوف".
(صحيح) - صفة الصلاة، صحيح أبي داود ٦٥٤: م.
(٥٨) النهي عن كف الثياب في السجود
١٠٦٧ - عن ابن عباس: قال أُمر النبي ﷺ، أن يسجد على سبعة أعظم. ونُهي أن يَكُفَّ الشَّعر والثِّياب.
(صحيح): ق- مضى قريبًا ٢/ ٢٠٨.
(٥٩) باب السجود على الثياب
١٠٦٨ - عن أنس، قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله ﷺ بالظهائر، سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر.
(صحيح) - ابن ماجه ١٠٣٣: ق.
(٦٠) باب الأمر بإتمام السجود
١٠٦٩ - عن أنس، عن رسول الله ﷺ، قال:
"أتِمُّوا الرُّكُوعَ والسُّجُود، فَوَالله إنِّي لأرَاكُمْ مِنْ خَلْف ظَهْري، في رُكُوعِكُمْ وسُجُودِكُمْ".
(صحيح): ق، ومضى باختصار ٢/ ١٩٣ - ١٩٤ [وصفة الصلاة ١١١ وصحيح الجامع ١٢١].
(٦١) باب النهي عن القراءة في السجود
١٠٧٠ - عن علي بن أبي طالب ﵁، قال: نهاني حِبي ﷺ عن ثلاث، لا أقول: نهى الناس (^١)؛ نهاني عن تختم الذهب، وعن لبُس القَسِّيِّ، وعن المُعصفر المُفَدَّمة، ولا أقرأ ساجدًا، ولا راكعًا.
(صحيح) - مضى ٢/ ١٨٨ - ١٨٩ [٩٩٧].
١٠٧١ - عن علي، قال: نهاني رسول الله ﷺ، أن أقرأ راكعًا، أو ساجدًا.
(صحيح): م.
(^١) قوله ﵁: (لا أقول: نهى الناس) إشعارًا منه أن الحديث كان بينهما على انفراد، ولم يحدث به ﷺ علانية. ولا يخفي أن الحكم في هذه الأمور عام يشمل كل الناس. ولا خصوصة لعلي ﵁ دونهم. وقوله (حبي) أي: حبيبي.