Ṣaḥīḥ Muslim
صحيح مسلم
Editor
محمد فؤاد عبد الباقي
Publisher
مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه
Publisher Location
القاهرة
(٢٦) بَاب الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ ثُمَّ شَكَّ فِي الْحَدَثِ فَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِطَهَارَتِهِ تِلْكَ
٩٨ - (٣٦١) وحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ. قَالَ عَمْرٌو: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن سَعِيدٍ وَعَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ؛ شُكِيَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ:
الرَّجُلُ، يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ. قَالَ "لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا".
قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ فِي رِوَايَتِهِمَا: هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زيد.
٩٩ - (٣٦٢) وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ:
قال رسول الله ﷺ: "إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ. أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا. فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يجد ريحا".
(٢٧) بَاب طَهَارَةِ جُلُودِ الْمَيْتَةِ بِالدِّبَاغِ
١٠٠ - (٣٦٣) وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ. جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ. قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ:
تُصُدِّقَ عَلَى مَوْلَاةٍ لِمَيْمُونَةَ بِشَاةٍ. فَمَاتَتْ. فَمَرَّ بِهَا رسول الله ﷺ فقال "هَلَّا أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا، فَدَبَغْتُمُوهُ، فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ؟ " فَقَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ. فَقَالَ "إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا".
قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي حَدِيثِهِمَا: عن ميمونة ﵂.
(إهابها) اختلف أهل اللغة في الإهاب. فقيل: هو الجلد مطلقا. وقيل هو الجلد قبل الدباغ، فأما بعده فلا يسمى إهابا. وجمعه أهب وأهب. لغتان. (إنما حرم أكلها) رويناه على وجهين: حرم، وحرم.
١٠١ - (٣٦٣) وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ. قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله ابن عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَجَدَ شَاةً مَيْتَةً، أُعْطِيَتْهَا مَوْلَاةٌ
⦗٢٧٧⦘
لِمَيْمُونَةَ، مِنَ الصَّدَقَةِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "هَلَّا انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا؟ " قَالُوا "إِنَّهَا مَيْتَةٌ" فَقَالَ "إِنَّمَا حَرُمَ أكلها".
1 / 276